السيد محمد تقي المدرسي
43
فقه المصالح العامة
الأحكام : 1 - يحرم من الحيوان حلال اللحم المذبوح أو المنحور عدة أشياء حتى بعد التذكية ، وهي : - الدم . - الرَّوْث . - الطَّحال . - القضيب . - الأنثيان ( أي البيضتان ) . - المثانة . - المرارة . - النخاع . - الغُدد . - المَشِيْمَة ( وهي موضع الولد أو ما يخرج معه ، والأحوط الإجتناب عنهما . ) - العلباءان ( وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذَّنَب . ) - خرزة الدماغ ( وهي حبة في الرأس بقدر الحُمّصة يميل لونها إلى الغُبرة . ) - حدقة العين ( وليس كل العين . ) 2 - يحرم أكل رجيع كل حيوان ولو كان حلال اللحم ، كما يحرم تناول القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان . 3 - يحرم الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة ( أي ذي دم متدفق عند الذبح ) . أمّا الدم المتخلف في الذبيحة والمستهلك مع